حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000141-30102-08-2022 19 أفريل 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المــرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 مارس 2022.
وبعـد، لقـد تضـمن مكتـوبكم المشـار إليـه بـالمرجع أعـلاه مـا يفيـد أن شـركة […] متحصـلة علـى شـهادة إيـداع تصـريح بالاسـتثمار لـدى وكالـة النهـوض بالصناعة والتجديد بعنوان نشاط "صنع المنتوجات الورقية" تحت نظام التصدير الكلي، هذا وقد بينتم أن مصالح مكتب مراقبة الأداءات نهج الجنة بأريانة رفضت تمكينكم من تجديد شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقرة الفرعية 3 من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور نظرا لعدم تطابق المبالغ المضمنة بالفواتير الصادرة لفائدة حريفكم المستقر خارج البلاد التونسية ورقم المعاملات المصرح به والمضمن بالتصاريح الديوانية، وتطلبون التدخل لحل الإشكال المطروح موضحين أن الفواتير المذكورة تقديرية وليست نهائية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بنهج الجنة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والســـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.