L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 141/2022 · 19/04/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  شركة *************** في شخص ممثلها القانوني  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 مارس 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ********************* متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.