L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 445/2024 · 24/01/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى شركة *************** في شخص ممثلها القانوني الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ديسمبر 2023 وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة**************** تحصلت بتاريخ 02 أكتوبر 2023 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.