L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 145/2025 · 31/05/2025

حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2024  31 مای 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "****" قامت بتاريخ 01 ديسمبر 2023 بإيداع تصريح في الوجود بعنوان نشاطها المتمثل في البيع بالجملة لمو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.