L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 563/2014 · 02/05/2014

Sort de la plus-value provenant de la cession de titres entre des non-résidents

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان التفويت في سندات من قبل غیر مقیمین  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة السعودية "****" ستفوت في سندات تملكها في رأس مال الشركة التونسية " **** " لف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.