مذكرة خاصة عدد 550 بتاريخ 27 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تعملين بشركة "س" وتحصلت سنة 2013 على قرض لإقتناء مسكن بقيمة 51.500 دينار ممول بقرض من بنك الإسكان بقيمة 42.900 دينار والبقية بتمويل ذاتي. فطلبت معرفة هل يمكنك الإنتفاع بطرح فوائض القرض ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.