مذكرة خاصة عدد 768 بتاريخ 21 مارس2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكما اللذين طلبتما بمقتضاهما معرفة هل يمكن لبنك "ز" في صورة دفعه للمساهمة الظرفية الإستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 عند إيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشركات في 25 مارس 2017، استرجاع المبلغ الزائد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.