مذكرة خاصة عدد 1531 بتاريخ 30 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن مالك المحل التجاري الذي تسوغتموه رفض تسلم معينات الكراء منقوصة من الخصم من المورد الذي قمتم به بعنوان الأكرية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وقام بقضية إستعجالية في الغرض يطلب فيها إلزامكم بدفع الفارق من معلوم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.