مذكرة خاصة عدد 1371 بتاريخ 02 ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن والدكم قام بتسويغ محلـه التجاري لفائدة متسوغ خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وأن هذا الأخير قام منذ شهر ديسمبر 2010 بالخصم من المورد على الأكرية التي يدفعها لوالدكم دون تسليمه شهادة في الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.