مذكرة خاصة عدد 9 بتاريخ 5 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« ردا على مكتوب وزارة المالية الموجه إليكم بتاريخ 22 أكتوبر 2009 تحت عدد 1385 المتعلق بالنظام الجبائي لحصص الأسهم التي تحققها مؤسسة مقيمة بتونس من مساهماتها في رأس مال مؤسسة مستقرة بالجزائر، بينتم بمكتوبكم المؤرخ في 18 نوفمبر 2009 أن :
-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.