الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لحصص أسهم متأتية من الخارج
المرجع : مكتوبكم المؤرخ بتاريخ 25 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لحصص أسهم راجعة إلى حريفكم وهو شخص طبيعي من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.