Régime d’imposition des dividendes provenant de la participation au capital d’une société Saoudienne
النظام الجبائي لحصص أسهم متأتية من الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 ديسمبر 2014 2080
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لحصص أسهم متأتية من الخارج المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 25 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم معرفة النظام الجبائي لحصص أسهم راجعة إلى حريفكم وهو شخص طبيعي من مساهمات في رأس مال شركة مقيمة بالمملكة العربية السعودية طالبين معرفة في أي صنف من أصناف المداخيل يتعين التصريح بها وهل يمكن طرح الأداء المدفوع بالخارج بعنوانها، يشرّفني إعلامكم أن حصص الأسهم موضوع الاستشارة تصنف ضمن صنف المداخيل الأخرى باعتبارها متأتية من الخارج وذلك عملا بأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات حيث لا تخضع للضريبة بتونس إذا خضعت للضريبة بالمملكة العربية السعودية غير أنها تبقى معنية بالتصريح بها ضمن التصريح السنوي، ويستوجب عدم التصريح بها دفع خطية بنسبة 1% من مبلغها.
مع العلم أن الضريبة المدفوعة بعنوانها بالخارج تبقى في كل الحالات غير قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة بتونس على المداخيل الأخرى للمنتفع بحصص الأسهم.
هذا وفي صورة عدم خضوعها للضريبة ببلد المنشأ فهي تخضع للضريبة بتونس ضمن الدخل الجملي للمعني بالأمر في صنف المداخيل الأخرى على أساس مبلغها الخام حيث تستوجب الضريبة حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort des dividendes provenant de l’étranger
- Régime d’imposition de dividendes provenant de participations au capital de sociétés sises à l’étranger
- حول النظام الجبائي لحصص أسهم موزعة خلال سنة 2014
- النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل البنوك غير المقيمة
- حول النظام الجبائي لحصص أسهم موزعة من أرباح محققة قبل سنة 2014