L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 956/2016 · 24/03/2016

Sort des dividendes provenant de l’étranger

من وزير المالية  الى الموضوع: النظام الجبائي لحصص الاسهم المتاتية من الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة : - هل تخضع حصص الأسهم المتأتية من الخارج والراجعة إلى شركة مصدرة كليا للضريبة بتونس وذلك في الحالتين التاليتين :     •  في صورة وجود إتفاقية لتفادي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.