Sort des dividendes provenant de l’étranger
النظام الجبائي لحصص الاسهم المتاتية من الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 مارس 2016 976
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لحصص الأسهم المتأتية من الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل تخضع حصص الأسهم المتأتية من الخارج والراجعة إلى شركة مصدّرة كليا للضريبة بتونس وذلك في الحالتين التاليتين:
• في صورة وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس والدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة، • في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس والدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة.
- في الحالة التي تكون فيها حصص الأسهم خاضعة للضريبة بتونس على مستوى الشركة المنتفعة بها والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%، هل تخضع حصص الأسهم للضريبة بنسبة 10% أو بنسبة 25%. - النظام الجبائي لحصص الأسهم في صورة ما إذا أصبحت الشركة المنتفعة بها شركة قابضة. - النظام الجبائي لحصص الأسهم في صورة ما إذا كان المنتفع بها شخصا طبيعيا.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يضبط النظام الجبائي لحصص الأسهم المتأتية من الخارج كما يلي :
س.ب العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
1- بمقتضى القانون العام
بصرف النظر عن وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من دونه يضبط النظام الجبائي لحصص الأسهم المتأتية من الخارج كما يلي :
• على مستوى الأشخاص المعنويين
بصرف النظر عن قطاع نشاط الشركة وعن غرضها الإجتماعي توخذ حصص الأسهم بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية للشركات المستقرة بتونس والمستوجبة لدفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 35% حسب الحالة.
هذا وباستثناء مؤسسات القرض غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف، لا يمكنها الانتفاع بنسبة الضريبة المحددة بـ10%.
• على مستوى الأشخاص الطبيعيين
تخضع حصص الأسهم الراجعة إلى شخص طبيعي مقيم بتونس للضريبة على الدخل في صنف المداخيل الأخرى وذلك ما لم تخضع للضريبة ببلد المصدر وتخضع للضريبة حسب جدول الضريبة المحتسب على الدخل الجملي الصافي للمعني المتضمن لحصص الأسهم المذكورة على أساس مبلغها الخام.
2- بمقتضى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي
تطرح طبقا لاتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة الشركة الموزّعة لحصص الأسهم بلد المصدر من الضريبة على الشركات المستوجبة عليها بتونس. كما يمكن بالنسبة إلى بعض الاتفاقيات أن :
- تطرح حصص الأسهم من قاعدة الضريبة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وتعفى من الضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين أو ،
- تنتفع بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين بطرح اعتماد جبائي صوري يمكن الشركة التي تضمنت محاصيلها حصص الأسهم المتأتية من الخارج من طرح من الضريبة على الشركات المستوجبة عليها ضريبة كان من المفروض دفعها ببلد المصدر على حصص الأسهم ولم تدفع بمقتضى تشريع هذا البلد أو ضريبة تفوق الضريبة المدفوعة ببلد المصدر.
مع الإشارة إلى أنه في كل الحالات لا يفوق طرح الضريبة المدفوعة أو المفروض دفعها بالخارج الضريبة على الشركات المستوجبة على حصص الأسهم بالبلاد التونسية.
وتقبلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء : [؟] الوافي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d’imposition des dividendes provenant de la participation au capital d’une société Saoudienne
- Régime d’imposition de dividendes provenant de participations au capital de sociétés sises à l’étranger
- Dividendes provenant de l’étranger
- النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل البنوك غير المقيمة
- Retenue à la source sur les dividendes