من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لحصص الاسهم المتاتية من الخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل تخضع حصص الأسهم المتأتية من الخارج والراجعة إلى شركة مصدرة كليا للضريبة بتونس وذلك في الحالتين التاليتين :
• في صورة وجود إتفاقية لتفادي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.