من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 09 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة الأشخاص المعنيين بالخصم من المورد بنسبة 5 % بعنوان حصص الأسهم وحدث إنشاء الخصم المذكور ومآله في صورة إنجازه على حصص راجعة لمقيمين ببلدان أبرمت مع تونس إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.