حول النظام الجبائي لحصص أسهم موزعة خلال سنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 اوت - 5 1570
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لحصص أسهم موزعة خلال سنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جويلية 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
– النظام الجبائي لحصص أسهم موزعة من كندا لفائدة شخص طبيعي مقيم بتونس، – الوثائق الواجب إرفقها بالتصريح السنوي والتي تبين أن الأمر يتعلق بحصص أسهم، – هل تخضع حصص الأسهم لأتاوة الدعم المحددة بـ 1% ، – في صورة خضوع حصص الأسهم للضريبة هل يمكن للمنتفع بها بصفته أجير الإنتفاع بالإمتياز الجبائي المتعلق بحساب الإدخار في الأسهم وما هو الأجل الأقصى لإيداع التصريح السنوي بالضريبة في الحالة الخاصة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة للنظام الجبائي لحصص الأسهم المتأتية من الخارج
تصنف حصص الأسهم المتأتية من الخارج ضمن صنف المداخيل الأخرى وتؤخذ بعين الإعتبار لضبط الدخل الجملي الخاضع للضريبة وذلك في صورة عدم خضوعها للضريبة ببلد المصدر. هذا وإذا خضعت المداخيل المذكورة للضريبة ببلد المصدر فإنه يتعين التصريح بها في الخانة المخصصة لذلك دون إحتسابها ضمن قاعدة الضريبة على الدخل.
ولا يتضمن التشريع الجاري به العمل أحكاما تقضي بإرفاق التصريح بما يثب طبيعة الدخل وعليه فإن الإثباتات يجب الإحتفاظ بها للإدلاء بها عند الإقتضاء لمصالح المراقبة الجبائية.
مع العلم أن حصص الأسهم المتأتية من الخارج تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب قاعدة أتاوة الدعم المحددة بـ 1% وذلك بصرف النظر إن خضعت للضريبة ببلد المصدر من دونه.
Page 2
2) بالنسبة للإمتياز الجبائي بعنوان الإيداعات بحساب الإدخار في الأسهم
إذا تضمن الدخل السنوي الجملي حصص الأسهم بإعتبارها لم تخضع للضريبة ببلد المصدر فيمكن طرح المبالغ المودعة في حساب الإدخار في الأسهم من الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة الذي يشمل حصص الأسهم المتأتية من الخارج على أساس مبلغها الخام والأجور والمرتبات ذات المصدر التونسي على أساس مبلغها الصافي. أما إذا خضعت حصص الأسهم للضريبة ببلد المصدر فإن الطرح يتم فقط من الدخل المتكون من الأجور والمرتبات.
هذا وفي الحالتين يتعين إيداع التصريح السنوي بالدخل للإنتفاع بالإمتياز في أجل أقصاه 5 ديسمبر من السنة الموالية لسنة الحصول على الدخل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.