النظام الجبائي لحصص الأسهم الراجعة إلى مقيم بالإمارات العربية المتحدة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 04 837
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لحصص الأسهم الراجعة إلى مقيم بالإمارات العربية المتحدة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم المدفوعة لشريك مقيم بالإمارات العربية المتحدة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 10 من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع الهرب الجبائي المبرمة بين الجمهورية التونسية و دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 أفريل 1996، لا تخضع حصص الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في أي من الدولتين المتعاقدتين.
و عليه، و في الحالة الخاصة بمكتوبكم، فإن حصص الأسهم التي تدفعها الشركات المقيمة بتونس لفائدة مقيمين بالإمارات العربية المتحدة لا تخضع لأي خصم من المورد.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à des sommes versées à une société Emiratie
- حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس
- حول النظام الجبائي لحصص أسهم موزعة خلال سنة 2014
- حول النظام الجبائي لحصص أسهم موزعة من أرباح محققة قبل سنة 2014
- Sort des dividendes provenant de l’étranger