مذكرة خاصة عدد 1385 بتاريخ 22 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم الشركة "أ" للإيجار المالي قبضت من فرعها الموجود بالجزائر حصص أسهم مقابل مساهمتها في رأس مالها مبينين أن حصص الأسهم المذكورة خضعت للضريبة بالجزائر عن طريق خصم من المورد بنسبة 15%، فطلبتم معرفة :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.