(Modifié par la loi n°76-84 du 11 août 1976 puis la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Si la solution proposée par la commission régionale ou la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties, celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 381
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية رغم تعدد الأجراء
يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.
-
قرار تعقيبي عدد 87961 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية ولو تعدد الأجراء
- العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
-
قرار تعقيبي عدد 55544 بتاريخ 04/05/2023 : تكييف نزاع الطرد كنزاع فردي متى انحصر موضوعه في مصلحة شخصية للأجير
المعيار الحاسم للتمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي هو طبيعة الحق أو المصلحة موضوع المطالبة، فإذا انصبّت على مصلحة أو حق شخصي للأجير كان النزاع فرديا ولو تلاقت مع مصالح غيره، وإذا تعلّقت بمصلحة أو حقوق مشتركة لمجموع الأجراء كان النزاع…
-
قرار ابتدائي عدد 74472 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع عن اختصاص دائرة الشغل عند تعلقه بمصلحة جماعية مشتركة
يختص القضاء الشغلي حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن انجاز عقد الشغل، بما يجعل معيار الإسناد هو كون الطلب يتعلق بحق أو مصلحة شخصية مستقلة للأجير.
-
قرار ابتدائي عدد 74873 بتاريخ 06/01/2023 : انتفاء اختصاص دائرة الشغل بالنظر في طلب إلغاء مقرر جماعي لتعلقه بمصلحة جماعية مشتركة
يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل على أساس كون النزاع فرديا ناشئا عن إنجاز عقد الشغل، فإذا انصب الطلب على حماية مصلحة جماعية مشتركة اتجه تكييفه نزاعا شغليا جماعيا خارج اختصاص القضاء العدلي.
-
قرار ابتدائي عدد 74872 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب الطلب على مقرر جماعي يهم مصلحة مشتركة للعملة
تختص دوائر الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل متى انصب النزاع على حق أو مصلحة شخصية لا تتجاوز صاحبها.
-
قرار ابتدائي عدد 74473 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع المتولد عن مقرر جماعي عن اختصاص دائرة الشغل لارتباطه بمصلحة جماعية مشتركة
يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل، ولا يمتدّ إلى النزاعات التي يكون محلّها مصلحة جماعية مشتركة للعملة ولو أُثيرت في إطار دعوى فردية.
-
قرار تعقيبي عدد 29049/2021 بتاريخ 30/04/2021 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل الاتفاقية المشتركة والتصنيف المهني كونه نزاع شغل جماعي مانع لاختصاص دوائر الشغل الفردية
يُستخلص مفهوم نزاع الشغل الجماعي من أحكام الباب الثالث عشر لمجلة الشغل باعتبار أن الصعوبة المقصودة هي الإشكال المتصل بتنفيذ العقد الجماعي والذي يُمكن أن يفضي إلى وسائل الاحتجاج كالإضراب أو الصدّ عن مباشرة العمل.