Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74473 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع المتولد عن مقرر جماعي عن اختصاص دائرة الشغل لارتباطه بمصلحة جماعية مشتركة
Principe juridique
- يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل، ولا يمتدّ إلى النزاعات التي يكون محلّها مصلحة جماعية مشتركة للعملة ولو أُثيرت في إطار دعوى فردية.
- يُستدلّ على الصبغة الجماعية للنزاع باتحاد الحق والمصلحة محلّ الطلب، فإذا كان الإجراء المطعون فيه ذا أثر منسحب على مجموعة من العملة ويستهدف حماية حقوق ومصالح مشتركة بينهم عُدّ النزاع جماعيا.
- تُعدّ قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام بما يوجب على المحكمة التصدي لها والحكم بعدم الاختصاص متى تبيّن لها أن النزاع يخرج عن ولايتها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 17 من قانون المحكمة الادارية-الفصل 207 م ش-الفصل 251 م م م ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 377 جديد من نفس المجلة-الفصل 380 جديد من م ش-الفصل 381 م ش-الفصل الثالث من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 213 من مجلة الشغل-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/8/1985-الامر 1941 لسنة 1999-الفصل 58 من النظام الاساسي-الفصل 3 من كراس الشروط-قرار دوائر مجتمعة عدد23002 بتاريخ ( 27/01/2005) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.