Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74872 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب الطلب على مقرر جماعي يهم مصلحة مشتركة للعملة
Principe juridique
- تختص دوائر الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل متى انصب النزاع على حق أو مصلحة شخصية لا تتجاوز صاحبها.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما يتجه الطلب إلى قرار أو إجراء عام ينسحب أثره على مجموعة من العملة ويوحد الحق أو المصلحة المراد حمايتها، فيغدو معيار التكييف هو اتحاد المصلحة لا تعدد الأجراء.
- تعد قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، وتتعين إثارتها تلقائيا كلما تبين للمحكمة أن موضوع النزاع لا يدخل ضمن ولايتها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 17 من قانون المحكمة الادارية-الفصل 207 م ش-الفصل 251 م م م ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 377 جديد من نفس المجلة-الفصل 380 جديد من م ش-الفصل 381 م ش-قرار دوائر مجتمعة عدد23002 بتاريخ ( 27/01/2005)-الفصل الثالث من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.