Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74873 بتاريخ 06/01/2023 : انتفاء اختصاص دائرة الشغل بالنظر في طلب إلغاء مقرر جماعي لتعلقه بمصلحة جماعية مشتركة
Principe juridique
- يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل على أساس كون النزاع فرديا ناشئا عن إنجاز عقد الشغل، فإذا انصب الطلب على حماية مصلحة جماعية مشتركة اتجه تكييفه نزاعا شغليا جماعيا خارج اختصاص القضاء العدلي.
- العبرة في التمييز بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق والمصلحة موضوع الطلب، فمتى كان الإجراء المطعون فيه ذا آثار منسحبة على جماعة من العملة ومؤسِّسا لمصلحة مشتركة عُدّ النزاع جماعيا.
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا متى تبيّن لها أن النزاع المطروح لا يندرج ضمن ولايتها.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 17 من قانون المحكمة الادارية-الفصل 207 م ش-الفصل 251 م م م ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 377 جديد من نفس المجلة-الفصل 380 جديد من م ش-الفصل 381 م ش-الفصل الثالث من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 213 من مجلة الشغل-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/8/1985-الامر 1941 لسنة 1999-الفصل 58 من النظام الاساسي-الفصل 3 من كراس الشروط-الامر عدد 2007-1316 المؤرخ في 28/05/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.