(Abrogé par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).-
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 156
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE III — HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 60789 بتاريخ 19/02/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية البحرية دون استيفاء مرحلة الصلح الوجوبية
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات الشغل البحري من كون المحكمة لا تتعهد بالنزاع إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل مباشرة التقاضي قبل ذلك مخالفة للإجراءات الوجوبية المقررة لهذا الصنف من المنازعات.
-
قرار ابتدائي عدد 60788 بتاريخ 19/02/2016 : وجوب سلوك محاولة الصلح أمام السلطة البحرية كشرط لقيام الدعوى العرفية في نزاعات المجهزين والبحريين
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في النزاعات التي تنشأ بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين من كون تعهد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، باعتبار أن الصلح هو المسلك الأول لتسوية هذا الصنف من النزاعات.
-
قرار ابتدائي عدد 57576 بتاريخ 11/12/2015 : وجوبية استكمال محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بالنزاع
لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية باعتبارها مرحلة وجوبية سابقة للتقاضي في هذا الصنف من المنازعات.
-
قرار ابتدائي عدد 57575 بتاريخ 11/12/2015 : وجوب سلوك مرحلة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحارة
تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية شرطا لازما لقبول القيام القضائي في هذا الصنف من النزاعات.
-
قرار ابتدائي عدد 56957 بتاريخ 20/11/2015 : وجوبية فشل الصلح الإداري لقبول دعوى البحريين أمام محكمة العرف
النزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين، باستثناء الربابنة، لا تتعهد بها محكمة العرف إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل مرحلة الصلح مرحلة وجوبية سابقة على التقاضي.
-
قرار ابتدائي عدد 56966 بتاريخ 20/11/2015 : لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات بين المجهزين والبحارة إلا بعد إخفاق الصلح أمام السلطة البحرية
يستفاد من الفصل 151 م.ش.ب أن نزاعات الشغل البحرية بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تجعل الصلح هو المسلك الأصلي لتسويتها ولا يُلجأ إلى القضاء إلا عند تعذر إتمامه.
-
قرار ابتدائي عدد 56963 بتاريخ 20/11/2015 : وجوب استنفاد محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحريين
تُفهم أحكام مجلة الشغل البحري المتعلقة بتسوية النزاعات بين المجهزين والبحريين على أن الصلح يسبق بالضرورة مرحلة التقاضي، فلا تتعهد محكمة العرف بالنزاع إلا بعد ثبوت إخفاق محاولة الصلح.
-
قرار تعقيبي عدد 10463 بتاريخ 3 نوفمبر 2007