ه //ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
الحمدالله وحده ،
محكمة التعقيب
ع 2006 10463 دد القضية
تاريخه: 02-10-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2006/12/16 تحت عدد 10463 من طرف الاستاذ ع.ب.ي المحامي بجربة
في حق الشركة ***
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.