Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57575 بتاريخ 11/12/2015 : وجوب سلوك مرحلة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحارة
Principe juridique
- تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية شرطا لازما لقبول القيام القضائي في هذا الصنف من النزاعات.
- يقتضي إثبات استيفاء المرحلة الصلحية الإدلاء بمحضر يفيد إخفاق محاولة الصلح أو بتسجيل امتناع المطلوب عن الحضور أو عدم حضوره لدى السلطة البحرية، ويقوم هذا المحضر أو التسجيل مقام الإذن بالقيام لدى محكمة العرف المختصة.
- يترتب على عدم الإدلاء بما يثبت فشل محاولة الصلح أو الامتناع عن الحضور لدى السلطة البحرية الحكم برفض الدعوى لقيامها سابقا لأوانها لمخالفة الإجراءات الوجوبية المقررة لنزاعات الشغل البحري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.