Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57576 بتاريخ 11/12/2015 : وجوبية استكمال محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بالنزاع
Principe juridique
- لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية باعتبارها مرحلة وجوبية سابقة للتقاضي في هذا الصنف من المنازعات.
- يتعين على من يرفع نزاعا خاضعا لمجلة الشغل البحري أن يدلي بما يفيد فشل محاولة الصلح أو امتناع المطلوب عن الحضور بما يقوم مقام الإذن في القيام لدى محكمة العرف وإلا كانت الدعوى سابقة لأوانها.
- لا يكفي الادعاء بتقديم مطلب صلح شفوي أو وجود مفاوضات دون تقديم ما يثبت مآل محاولة الصلح وفقا للإجراءات المقررة بمجلة الشغل البحري لفتح الحق في القيام أمام محكمة العرف.
Textes appliqués
- الفصل 158 من مجلة الشغل البحري-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 152 من ذات المجلة-الفصل 153-الفصل 154-الفصل 155-الفصل 156-الفصل 157 من نفس المجلة-الفصل 151 م.ش.ب-الفصل 156 من ذات المجلة-الفصل 157 من نفس المجلة-الفصل 158 م.ش.ب-الفصل 213 م.ش.-الفصول 67 و 68 و 129 من النظام الأساسي لأعوان منوبته autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.