Les hypothèques s'éteignent :
1) par l'extinction de l'obligation principale;
2) par la renonciation du créancier;
3) par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les immeubles par eux acquis.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des hypothèques Section Première Dispositions générales › Section V De la radiation des inscriptions et de l'extinction des hypothèques
Les hypothèques s'éteignent :
1) par l'extinction de l'obligation principale;
2) par la renonciation du créancier;
3) par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les immeubles par eux acquis.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- الرهن العقاري حق عيني تبعي ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي الذي يضمنه، وفقاً لأحكام الفصل 291 من مجلة الحقوق العينية.
- لا يعد تسجيل الدين الموثق برهن في خانة 'ما عليه' من الحساب الجاري خلاصاً لهذا الدين، ما لم يثبت إدخاله في الحساب الجاري بمقتضى اتفاق خاص وصريح بين جميع أطراف العقد، وفي غياب ذلك يبقى الدين خارجاً عن الحساب الجاري ويستخلص بصفة مستقلة عن نتيجة الحساب.
تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
إذا تعارضت نتائج الاختبارات بشأن مسألة فنية حاسمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح أحدها، غير أن هذه السلطة لا تمارس إلا بتعليل فني وقانوني كاف يبيّن أسباب اعتماد الاختبار المترجَّح دون الاكتفاء بعبارات عامة.
- لا يكفي لانقضاء الرهن العقاري ورفعه خلاص الدين الأصلي الذي أسند من أجله، إذا نص العقد على أن الرهن يضمن كافة الالتزامات المحمولة على المدين، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري.
- المسلم به قانونا أن اتصال القضاء كقرينة قانونية قاطعة مستمدة مما اناطه القانون من نفوذ للأحكام القضائية الباتة، مناط الفصل 481 من م ا ع، يختلف أساسا وشروطا وموضوعا عن حجية الشيء المقضى به المتصلة على سبق بت المحكمة في مسألة معينة في قضية معينة سواء بين نفس…