Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24910 بتاريخ 24 نوفمبر2021 : عدم قابلية إحالة الدين للاحتجاج على الغير عند غياب ترسيمها بالسجل العقاري
Principe juridique
- تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
- عدم ترسيم الإحالة بالسجل العقاري يجعل الدائن المحيل محتفظا بالصفة في مواجهة الغير بخصوص الحقوق العينية المرسمة ضمانا للدين، طالما تعذّر معارضة الغير بانتقال تلك الحقوق.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة قانونية صحيحة اعتمادا على أساس غير سديد، فإن تقويم سندها بتعليل قانوني صحيح يكفي لرد الطعن متى استكمل ذلك سلامة النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 204 و205 م ا ع-الفصلين 11و12من القانون عدد 4 المؤرخ في 2/2/1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون-الفصول 201 و291 و305 و373 م ح ع-الفصول 339 و240و391 م ا ع-الفصل 463و477و479 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 475 م م م ت-الفصل 476 م م م ت-الفصل 12 من قانون استخلاص الديون المؤرخ في 2/2/1998-الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصل 4 من عقد إحالة الدين-الفصل 278 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.