Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24910 بتاريخ 24 نوفمبر2021 : عدم قابلية إحالة الدين للاحتجاج على الغير عند غياب ترسيمها بالسجل العقاري

J P 24910/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
  2. عدم ترسيم الإحالة بالسجل العقاري يجعل الدائن المحيل محتفظا بالصفة في مواجهة الغير بخصوص الحقوق العينية المرسمة ضمانا للدين، طالما تعذّر معارضة الغير بانتقال تلك الحقوق.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نتيجة قانونية صحيحة اعتمادا على أساس غير سديد، فإن تقويم سندها بتعليل قانوني صحيح يكفي لرد الطعن متى استكمل ذلك سلامة النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.