Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24043 بتاريخ 17 فيفري 2016 : اتصال القضاء - انقضاء الرهن
Principe juridique
- - المسلم به قانونا أن اتصال القضاء كقرينة قانونية قاطعة مستمدة مما اناطه القانون من نفوذ للأحكام القضائية الباتة، مناط الفصل 481 من م ا ع، يختلف أساسا وشروطا وموضوعا عن حجية الشيء المقضى به المتصلة على سبق بت المحكمة في مسألة معينة في قضية معينة سواء بين نفس الاطراف أو غيرهم من نزاع مختلف بها لا يجوز معه اعادة النظر في نفس المسألة في نزاع آخر
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.