Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31330 بتاريخ 16/01/2017 : عدم انقضاء الرهن العقاري بانقضاء الدين الأصلي إذا كان مضمونا بموجب العقد سائر الالتزامات الأخرى للمدين

J P 31330/201716 janvier 2017

Principe juridique

  1. - لا يكفي لانقضاء الرهن العقاري ورفعه خلاص الدين الأصلي الذي أسند من أجله، إذا نص العقد على أن الرهن يضمن كافة الالتزامات المحمولة على المدين، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري.
  2. - قصر نظر محكمة الموضوع على خلاص الدين الأصلي وعدم أخذها بعين الاعتبار شمولية الرهن لجميع الالتزامات الأخرى المحمولة على المدين وفق العقد، يشكل قصورا في التطبيق القانوني ويستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.