Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60800.2018 بتاريخ 15/05/2019 : ترجيح الاختبار القضائي يقتضي تعليلا فنيا وقانونيا يواجه الاعتراضات الجوهرية
Principe juridique
- إذا تعارضت نتائج الاختبارات بشأن مسألة فنية حاسمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح أحدها، غير أن هذه السلطة لا تمارس إلا بتعليل فني وقانوني كاف يبيّن أسباب اعتماد الاختبار المترجَّح دون الاكتفاء بعبارات عامة.
- عدم مواجهة المحكمة للاعتراضات الفنية الجوهرية الموجهة إلى أعمال الخبير، وخاصة ما يتصل بمنهج الاعتماد على المعطيات والمستندات المؤثرة في النتيجة، يعيب قرارها بضعف التعليل ويمنع مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- إغفال المحكمة الرد على طلب إجراء خبرة جديدة أو تكليف خبراء مختصين عند قيام خلاف جدّي في النتائج الفنية، يعدّ هضما لحقوق الدفاع متى كان الطلب مؤسسا على تباين مؤثر في تقدير المديونية أو انقضاء الالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.