Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 115

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section IV De la déchéance du droit de retrait

Jurisprudence appliquant cet article 105

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 20335 بتاريخ 28/01/2003 : احتساب أجل سقوط الشفعة من تاريخ الكتب الثابت التاريخ

    Jurisprudence J P 20335/2003 28 janvier 2003

    الشفعة حق استثنائي مقيد بشروط وآجال خاصة لا تقوم على فكرة الإشهار ولا ترمي إلى حماية الغير على نحو يجعلها قابلة للقياس على التصرفات التي تتوقف حجيتها على الترسيم بالسجل العقاري.

  2. قرار تعقيبي عدد 16121 بتاريخ 25/06/2002 : قصور التعليل عند عدم بيان أساس احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة

    Jurisprudence J P 16121/2002 25 juin 2002

    يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بانقضاء أجل قصير يبدأ من تاريخ الإعلام بالشراء متى كان الإعلام صادرا عن المشتري ومشتملًا على بيان الثمن والمصاريف.

  3. قرار تعقيبي عدد 21218 بتاريخ 14/02/2002 : سريان أجل سقوط دعوى الشفعة من تاريخ نفاذ التنقيح الواجب التطبيق

    Jurisprudence J P 21218/2002 14 février 2002

    القاضي يطبق النص القانوني الواجب النفاذ زمنيا، فلا يعمل بالتنقيح قبل دخوله حيز التنفيذ ولو تعلقت الدعوى بآثار تصرف سابق، متى ثبت أن تاريخ رفع الدعوى سابق لتاريخ نفاذ النص الجديد.

  4. قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص

    Jurisprudence J P 11284/2002 7 janvier 2002

    تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 10488 بتاريخ 7 جانفي 1992 : شفعة-شروط ممارسة دعوى الشفغة-واجب الاعلام-واجب عرض الثمن

    Jurisprudence J P 1992/10488 7 janvier 1992

    إن التخلف عن عرض ثمن المبيع مع مصاريف العقد عند القيام بالشفعة يرتب سقوط حق القائم بها وإبداء استعداده فقط لأدائها بعد ذلك دون عرضها وتأمينها لا يصحح القيام الذي كان معتلا من أساسه وان التعلل بعدم معرفة مصاريف العقد لعدم الإعلام بها لا يصح أن يكون سندا معفيا…