Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16121 بتاريخ 25/06/2002 : قصور التعليل عند عدم بيان أساس احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة

J P 16121/200225 juin 2002

Principe juridique

  1. يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بانقضاء أجل قصير يبدأ من تاريخ الإعلام بالشراء متى كان الإعلام صادرا عن المشتري ومشتملًا على بيان الثمن والمصاريف.
  2. يسقط حق القيام بدعوى الشفعة على كل حال بانقضاء ستة أشهر من تاريخ وقوع البيع إذا كان ثابتا بكتب ثابت التاريخ بما يجعل هذا الأجل حدّا أقصى للسقوط.
  3. يكون الحكم قاصرا في التعليل ومخالِفا للقانون إذا انتهى إلى عدم سماع دعوى الشفعة لوقوعها خارج الأجل دون بيان تاريخ بدء احتساب الأجل وتاريخ انتهائه ودون توضيح الأساس المعتمد لتحديد نقطة الانطلاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.