Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10488 بتاريخ 7 جانفي 1992 : شفعة-شروط ممارسة دعوى الشفغة-واجب الاعلام-واجب عرض الثمن
Principe juridique
- إن التخلف عن عرض ثمن المبيع مع مصاريف العقد عند القيام بالشفعة يرتب سقوط حق القائم بها وإبداء استعداده فقط لأدائها بعد ذلك دون عرضها وتأمينها لا يصحح القيام الذي كان معتلا من أساسه وان التعلل بعدم معرفة مصاريف العقد لعدم الإعلام بها لا يصح أن يكون سندا معفيا من واجب العرض والتأمين عند القيام طالما ان هذه المصاريف هي محددة قانونا ولا حاجة تدعو الى الإعلام بها.
Textes appliqués
- الفصلين 111-115 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.