Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 82

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section IV – Des mandats de justice

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام

    Jurisprudence J P 28953/2022 18 mars 2022

    ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.

  2. قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة

    Jurisprudence J P 21069/2021 12 octobre 2021

    يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17747/2020 29 septembre 2020

    ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/2020 29 septembre 2020

    لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.

  5. قرار تعقيبي عدد 49065 بتاريخ 23/11/2017 : اعتبار الحكم الغيابي في حكم المعدوم مشروط بقبول الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 49065/2017 23 novembre 2017

    اعتبار الحكم الغيابي في حكم المعدوم لا يترتب بمجرد تقديم مطلب الاعتراض، وإنما يتوقف على ثبوت قبول الاعتراض شكلا وفق الشرط الذي يقرره النص القانوني المنطبق.