Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49065 بتاريخ 23/11/2017 : اعتبار الحكم الغيابي في حكم المعدوم مشروط بقبول الاعتراض شكلا

J P 49065/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. اعتبار الحكم الغيابي في حكم المعدوم لا يترتب بمجرد تقديم مطلب الاعتراض، وإنما يتوقف على ثبوت قبول الاعتراض شكلا وفق الشرط الذي يقرره النص القانوني المنطبق.
  2. إذا بنت محكمة الحكم قضاءها على نتيجة قانونية دون أن يكون لها أصل ثابت بأوراق الملف، فإن ذلك يعد قصورا في التعليل موجبا لنقض الحكم لعدم قيام الأساس الواقعي الذي يبرر تطبيق القاعدة القانونية.
  3. إعمال الفصل 82 من م ا ج يقتضي التثبت من مدى قبول الاعتراض شكلا قبل ترتيب الأثر القانوني المتعلق بزوال حجية الحكم الغيابي، وأي ترتيب للأثر دون هذا التثبت يعد إساءة لتطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.