Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 42

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 95754 بتاريخ 02/11/2020 : قبول تداخل مالك المتضرر بالاستئناف متى كان قد طلبه ابتدائيا ورفض

    Jurisprudence J P 95754/2020 2 novembre 2020

    يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 96883 بتاريخ 14/07/2020 : سلامة التعليل تستوجب ردّ المطاعن متى استندت الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 96883/2020 14 juillet 2020

    رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 87862 بتاريخ 23/6/2020 : انعدام الصفة في القيام بالحق الشخصي يسقط حق الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 87862/2020 23 juin 2020

    تحديد الأشخاص الذين يجوز لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات النهائية يخضع للشروط الحصرية المقررة بالفصل 258 من م ا ج، ويترتب عن عدم انطباقها على الطاعن عدم قبول طعنه شكلا.

  4. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس

    Jurisprudence J P 74616/74813/2020 9 juin 2020

    مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.

  5. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره

    Jurisprudence J P 74616/2020 9 juin 2020

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.

  6. قرار تعقيبي عدد 82704 بتاريخ 31/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة أدلة جوهرية من شأنها التأثير في الإدانة أو البراءة

    Jurisprudence J P 82704/2019 31 décembre 2019

    لا يسوغ للمتضرر القيام بالحق الشخصي لأول مرة لدى محكمة الاستئناف، ويترتب عن ذلك عدم قبول هذا القيام إذا لم يثبت اكتساب صفة القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الأولى.

  7. قرار تعقيبي عدد 74267/74260 بتاريخ 01/10/2019 : انعدام صفة المتضرر في التعقيب عند عدم القيام بالحق الشخصي طبق الصيغ القانونية

    Jurisprudence J P 74267/2019 1 octobre 2019

    لا تثبت صفة الطاعن بالتعقيب للمتضرر ما لم يثبت قيامه بالحق الشخصي طبق الصيغة القانونية المقررة، باعتبار أن المشرع حصر صفة الطعن في قرارات دائرة الاتهام في أصناف محددة من بينها القائم بالحق الشخصي دون المتضرر.

  8. قرار تعقيبي عدد 72785 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 72785/2019 4 février 2019

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 50917 بتاريخ 14/12/2017 : تقدير أدلة الإدانة من مسائل الموضوع متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 50917/2017 14 décembre 2017

    لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا لم يباشر القيام بالحق الشخصي في الطور الابتدائي ثم أثاره لأول مرة في الطور الاستئنافي، لأن ذلك يفضي إلى انعدام صفته كقائم بالحق الشخصي.

  10. قرار تعقيبي عدد 53979(53985) بتاريخ 28/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض التعليل مع المستندات المعتمدة

    Jurisprudence J P 53979/2017 28 novembre 2017

    لا تُقبل مطالب التعقيب في الأحكام الجزائية النهائية إلا من الأطراف المخوّل لهم حصرا قانونا، ولا تثبت صفة المتضرر للطعن إلا إذا اتخذ صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة لذلك.