Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82704 بتاريخ 31/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة أدلة جوهرية من شأنها التأثير في الإدانة أو البراءة

J P 82704/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يسوغ للمتضرر القيام بالحق الشخصي لأول مرة لدى محكمة الاستئناف، ويترتب عن ذلك عدم قبول هذا القيام إذا لم يثبت اكتساب صفة القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الأولى.
  2. إذا لم يكتسب المتضرر صفة القائمة بالحق الشخصي فإن طعنه بالتعقيب يكون مرفوعا ممن لا صفة له، لكون الأشخاص المخول لهم الطعن بالتعقيب محددين على وجه الحصر.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ مؤسس على عناصر لها أصل ثابت بالملف مع بيان سبب استبعاد الأدلة الجوهرية وعدم إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  4. يعد الحكم مشوبا بقصور في التعليل مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إج متى لم تستفرغ المحكمة دورها في تقصي الحقيقة باستعمال وسائل التحقيق المتاحة لتبديد الغموض وتحديد موقفها من الأدلة الطبية أو الشهادات التي يمكن أن تغيّر وجه النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.