Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95754 بتاريخ 02/11/2020 : قبول تداخل مالك المتضرر بالاستئناف متى كان قد طلبه ابتدائيا ورفض

J P 95754/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.
  2. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في إلحاق ضرر بملك الغير وركن معنوي يتجسد في توافر القصد الجنائي العام واتجاه الإرادة إلى الفعل وقيام القصد الخاص المتمثل في تعمد إحداث الضرر، ويكفي استخلاص هذه العناصر من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا لتأسيس الإدانة.
  3. لا يعد خرقا لأحكام القيام بالحق الشخصي قبول تداخل المالك بالطور الاستئنافي والحكم له بالتعويض متى ثبت أنه طلب تداخله منذ الطور الابتدائي ووقع رفضه، إذ يخول المفعول الانتقالي للاستئناف لمحكمة الدرجة الثانية إعادة نشر النزاع المدني وقبول التداخل والقضاء بمقتضاه.

Textes appliqués

  • الفصل 304 م ج-الفصل 42 م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 143 م م م ت-الفصل 224 م م م ت-الفصول 224 و 225 و 153 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.