Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للدعوى بدلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بأوراق القضية.
الأحكام الجزائية لا تُؤسّس إلا على الجزم واليقين، وتنتفي سلامتها متى انبنت على الشك أو التخمين دون إحاطة كافية بعناصر الإثبات والنفي ذات التأثير على وجه الفصل.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلّق الطعن بمجادلة موضوعية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
إن مراقبة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات أو المفاضلة بين الحجج لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان هذا التقدير مؤسسا على مستندات صحيحة وتعليل كاف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية في النزاع وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما ينسجم مع وثائق الملف وله أصل ثابت فيه.
تتحقق جريمة الإضرار بملك الغير متى ثبت أن الفعل انصبّ على عقار أو منقول في حيازة الغير وتحت تصرفه الظاهر للعموم، دون اشتراط الحسم الدقيق في أصل الملكية أو استحقاقها.
لا يقبل في التعقيب المطعن الذي يقتصر جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.
تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقاب وأعمالها لظروف التخفيف يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا واقعا وقانونا مستساغا ومؤسسا على معطيات موضوعية وعلى تنزيل صحيح للنصوص القانونية.
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن طالما كان قضاؤها مبنيا على تعليل معتبر ومؤسس على مستندات صحيحة.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام التعليل سليما.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
تعليل الأحكام من المقومات الجوهرية لصحتها بحيث يكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
لا يعتد بادعاء الإكراه على الاعتراف ما لم يسنده دليل مادي أو بيان جدي لوسائل الضغط، ويظل تقدير سلامة الاعتراف مندرجا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت رفض الدفع تعليلا سائغا.