Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53494 بتاريخ 15/01/2018 : رفض الدعوى المدنية لانتفاء أهلية التقاضي يقتضي حجة قانونية ثابتة

J P 53494/201815 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية في النزاع وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما ينسجم مع وثائق الملف وله أصل ثابت فيه.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مقيدة بسلامة التعليل وعدم مجافاته لما هو ثابت بأوراق القضية، وإلا تعرض الحكم للنقض لضعف التعليل وخرق القانون.
  3. الأصل أن من بلغ سن الرشد القانوني يتمتع بأهلية الإلزام والإلتزام، ولا يجوز ترتيب أثر فقدان الأهلية أو انتقاصها إلا بناء على إثبات قانوني معتبر، ويقع عبء هذا الإثبات على من يدعي خلاف الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.