قرار تعقيبي جزائي 54506 2018 11 خان الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ54506دد 2018/01/11 : بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ 2016/11/17 ضد صالح الوحيشي طعنا في القرار الجناحي الاستئنافي الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54506 بتاريخ 11/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقاب وأعمالها لظروف التخفيف يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا واقعا وقانونا مستساغا ومؤسسا على معطيات موضوعية وعلى تنزيل صحيح للنصوص القانونية.
- لا يقبل في التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على البعض الآخر ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولم يشبه تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- وجوب التعليل يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر النزاع ومؤسسا على تسبيب مستساغ لا يتجافى وأوراق القضية وإلا كان معرضا للنقض متى ترتب عن قصور التعليل عجز محكمة التعقيب عن بسط رقابتها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.