Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 263 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 57597 بتاريخ 03/06/2024 : عدم اعتبار الفحم من المحاصيل الفلاحية يقتضي استبعاد تكييف السرقة الموصوفة

    Jurisprudence J P 57597/2024 3 juin 2024

    لدائرة الإتهام سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد إلى ما توفر لديها بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات متى بيّنت الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وكانت مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.

  2. قرار تعقيبي عدد 54692 بتاريخ 02/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية القرائن متى استند قرار دائرة الاتهام إلى تعليل كاف مستساغ

    Jurisprudence J P 54692/2024 2 février 2024

    تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 53479 بتاريخ 30/01/2024 : صحة التعليل تتحقق باعتماد أسباب الحكم الابتدائي عند إقرارها دون قصور

    Jurisprudence J P 53479/2024 30 janvier 2024

    تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون الحكم مكتفيا بذاته من جهة بيان العناصر الواقعية والقانونية المكونة لأساس القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 00487 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا نتيجة احتساب أجل إيداع مذكرة التعقيب خلافا لنقطة انطلاقه القانونية

    Jurisprudence J P 00487/2023 4 mai 2023

    يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 39112 بتاريخ 05/06/2020 : انتفاء المصلحة يوجب رفض مطلب التعقيب

    Jurisprudence J P 39112/2020 4 avril 2020

    إذا صدر في موضوع النزاع حكم نهائي بات يترتب عنه زوال الفائدة العملية للطاعن فإن المصلحة في الطعن تنعدم ويتعين رفضه.

  6. قرار تعقيبي عدد 92583/92594 بتاريخ 18/02/2020 : لا تقبل محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة تقدير محكمة الأصل للحجج دون قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 92583/2020 18 février 2020

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان لهذا التقدير أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف.

  7. قرار تعقيبي عدد 97125 بتاريخ 18/02/2020 : رفض الطعن متى تولدت الردود الضمنية من استظهار القرائن الكافية لدى جهة الإحالة

    Jurisprudence J P 97125/2020 18 février 2020

    حق الدفاع يقتضي من المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة النزاع والرد عليها، دون أن يمتد ذلك بالضرورة إلى جميع الدفوعات غير المؤثرة.

  8. قرار تعقيبي عدد 96565 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بواسطة محام

    Jurisprudence J P 96565/2020 6 janvier 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقيد الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب في الأجل القانوني وبالصيغة التي يفرضها النص.

  9. قرار تعقيبي عدد 87490 بتاريخ 06/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 87490/2019 6 novembre 2019

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.

  10. قرار تعقيبي عدد 68935 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة بأسبابه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 68935/2019 5 novembre 2019

    يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن شكلا متى كان هذا الإجراء مقررا تحت طائلة السقوط.

  11. قرار تعقيبي عدد 68345 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 68345/2019 5 novembre 2019

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لما يقتضيه القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 91416 بتاريخ 30/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير القرائن تقتصر على سلامة التعليل المستمد من ثابت الملف

    Jurisprudence J P 91416/2019 30 août 2019

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع التي تستقل بها محكمة الأصل.

  13. قرار تعقيبي عدد 25933 بتاريخ 07/06/2016 : انتفاء خرق الفصلين 131 و 132 من م ج عند انحصار التتبع في المشاركة في السرقة بإستعمال العنف الشديد

    Jurisprudence J P 25933/2016 7 juin 2016

    يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن لنسخة من الحكم المطعون فيه دون إيداع مستندات الطعن طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ج.