Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91416 بتاريخ 30/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير القرائن تقتصر على سلامة التعليل المستمد من ثابت الملف

J P 91416/201930 août 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع التي تستقل بها محكمة الأصل.
  2. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا بُني على قراءة خاطئة لمظروفات الملف بما يؤدي إلى استبعاد قرائن جدية ثابتة أو اعتماد عناصر لا تصلح للاطمئنان إليها قانونا في توجيه الاتهام أو حفظه.
  3. تعد دائرة الاتهام محكمة قرائن بالأساس وتتعين إحالتها كلما توفر لديها ما يكفي من القرائن لتوجيه التهمة على أن يبقى الفصل في ثبوتها لمحكمة الأصل بناء على أدلة قاطعة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.