L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39112/2020 · 04/04/2020

قرار تعقيبي عدد 39112 بتاريخ 4 أفريل 2020: حكم بعدم سماع الدعوى- تعقيب - انعدام المصلحة - رفض شكلا

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العــــــــــــــدل محكمـــــة التعقيــــب القضية ع39112دد جلسة: 4 أفريل 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم بتاريخ 17 نوفمبر 2015 من الأستاذ ***** نيابة عن: ***** ضد: الحق العام. طعنا في القرار عـ95896دد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.