الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العــــــــــــــدل
محكمـــــة التعقيــــب
القضية ع39112دد
جلسة: 4 أفريل 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم بتاريخ 17 نوفمبر 2015 من الأستاذ ***** نيابة عن: *****
ضد: الحق العام.
طعنا في القرار عـ95896دد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.