Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39112 بتاريخ 05/06/2020 : انتفاء المصلحة يوجب رفض مطلب التعقيب
Principe juridique
- إذا صدر في موضوع النزاع حكم نهائي بات يترتب عنه زوال الفائدة العملية للطاعن فإن المصلحة في الطعن تنعدم ويتعين رفضه.
- عدم الإدلاء بمستندات الطعن بعد الاستدعاء لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م ج. يبرر رفض مطلب التعقيب شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يخول للمحكمة تخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.