Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39112 بتاريخ 05/06/2020 : انتفاء المصلحة يوجب رفض مطلب التعقيب

J P 39112/20204 avril 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. إذا صدر في موضوع النزاع حكم نهائي بات يترتب عنه زوال الفائدة العملية للطاعن فإن المصلحة في الطعن تنعدم ويتعين رفضه.
  2. عدم الإدلاء بمستندات الطعن بعد الاستدعاء لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م ج. يبرر رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا يخول للمحكمة تخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.