Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53479 بتاريخ 30/01/2024 : صحة التعليل تتحقق باعتماد أسباب الحكم الابتدائي عند إقرارها دون قصور
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون الحكم مكتفيا بذاته من جهة بيان العناصر الواقعية والقانونية المكونة لأساس القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يجعل أسبابه الواقعية والقانونية جزءا لا يتجزأ من أسانيد قرارها ويجوز الرجوع إليها لاستجلاء أساسه الواقعي والقانوني عند الطعن.
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين القرائن واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ولم ينل من تطبيق القانون.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 263 مكرر و 241 من م ج autres décisions
- طبق الفصلين 263 مكرر و 241 من م .ج. autres décisions
- طبق الفصلين 263 مكرر و 241 من م autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 241 و 242 من م ج autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.