Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53479 بتاريخ 30/01/2024 : صحة التعليل تتحقق باعتماد أسباب الحكم الابتدائي عند إقرارها دون قصور

J P 53479/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون الحكم مكتفيا بذاته من جهة بيان العناصر الواقعية والقانونية المكونة لأساس القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يجعل أسبابه الواقعية والقانونية جزءا لا يتجزأ من أسانيد قرارها ويجوز الرجوع إليها لاستجلاء أساسه الواقعي والقانوني عند الطعن.
  3. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين القرائن واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ولم ينل من تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.