Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54692 بتاريخ 02/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية القرائن متى استند قرار دائرة الاتهام إلى تعليل كاف مستساغ
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يشترط لصحة قرار دائرة الإتهام أن يكون معللا تعليلا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر النتيجة المستخلصة وأن تكون تلك الأسباب مؤدية إليها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للوقائع والقرائن متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.