La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d’opposer à l’acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir.
Parag. III. – Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d’opposer à l’acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir.
Parag. III. – Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
دفع الثمن أو جزء منه يعدّ واقعة قانونية تتعلق بتنفيذ الالتزام لا بأصل نشأته، لذلك يجوز إثباتها أو دحضها بكافة وسائل الإثبات القانونية متى كان النزاع منصبا على جزئية من المعاملة لا على وجودها.
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
الفاتورات القانونية المقترنة بالتسليم والممضاة من المتسلم باسمه تُعد حجة كافية لإثبات المديونية التجارية متى خلت من أي تحفظ يتعلق بالصفة أو الوكالة عند التسلم.
تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.
إجراءات الأمر بالدفع لا تقوم إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، ويكفي قيام الورقة التجارية غير المطعون فيها أو الاعتراف الرسمي بالدين لإضفاء صفة الثبوت على المبلغ المطلوب.
تعتبر نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل كأصولها متى شهد بصحتها المأمور العمومي وكانت مطابقة للأصل.
للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.