Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69203 بتاريخ 11/02/2020 : حجية الفاتورات الممضاة المقترنة بالتسليم في إثبات المديونية التجارية

J P 69203/202011 février 2020

Principe juridique

  1. الفاتورات القانونية المقترنة بالتسليم والممضاة من المتسلم باسمه تُعد حجة كافية لإثبات المديونية التجارية متى خلت من أي تحفظ يتعلق بالصفة أو الوكالة عند التسلم.
  2. لا تُقبل البينة بالشهادة لإثبات ما يخالف مضمون الكتب عندما يكون المراد إثباته من شأنه نقض الدلالة المباشرة للمحرر على صفة المتسلم كمدين بموجب إمضائه عليه دون بيان أنه يتصرف لفائدة الغير.
  3. عدم إجابة محكمة الموضوع عن الدفوع غير المنشئة لا يُعد هضما لحقوق الدفاع متى تكفلت في تعليلها بالدفوع المؤثرة في وجه الفصل وأقامت قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.