Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69203 بتاريخ 11/02/2020 : حجية الفاتورات الممضاة المقترنة بالتسليم في إثبات المديونية التجارية
Principe juridique
- الفاتورات القانونية المقترنة بالتسليم والممضاة من المتسلم باسمه تُعد حجة كافية لإثبات المديونية التجارية متى خلت من أي تحفظ يتعلق بالصفة أو الوكالة عند التسلم.
- لا تُقبل البينة بالشهادة لإثبات ما يخالف مضمون الكتب عندما يكون المراد إثباته من شأنه نقض الدلالة المباشرة للمحرر على صفة المتسلم كمدين بموجب إمضائه عليه دون بيان أنه يتصرف لفائدة الغير.
- عدم إجابة محكمة الموضوع عن الدفوع غير المنشئة لا يُعد هضما لحقوق الدفاع متى تكفلت في تعليلها بالدفوع المؤثرة في وجه الفصل وأقامت قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 474 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 442 و 460 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.