Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 241

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général

Jurisprudence appliquant cet article 252

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15885.2007 بتاريخ 29-04-2010 : التعويض عن العجز المستمر حق مالي ينتقل بالإرث

    Jurisprudence J P 15885/2010 29 avril 2010

    التعويض عن الضرر القابل للتقدير بالمال ينشأ من وقت تحقق الضرر ويدخل في الذمة المالية لصاحبه ويؤول إلى الورثة عند الوفاة بوصفه حقا ماليا لا حقا شخصيا ينقضي بزوال صاحبه.

  2. قرار تعقيبي عدد 10892 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 : تسجيل عقار - حوز عقار

    Jurisprudence J P 2007/10892 11 octobre 2007
  3. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.

  4. قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 00243/2006 30 novembre 2006

    إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.

  5. قرار تعقيبي عدد 24697.2003 بتاريخ 30/11/2006 : عدم نفاذ بيع العقار في مواجهة الدائن العاقل إذا سبق تاريخ العقلة تاريخ تسجيل العقد

    Jurisprudence J P 24697/2006 30 novembre 2006

    العقلة العقارية يرتب عنها بطلان التصرفات المنشأة على المال المعقول إزاء الدائنين من تاريخ إجرائها، بما يمنع نفاذ التفويتات والحقوق العينية التي تضر بالدائنين العاقلين.

  6. قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي

    Jurisprudence J P 1946.2005/2006 24 janvier 2006

    يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.

  7. قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت

    Jurisprudence J P 1245/2005/2005 11 juillet 2005

    عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.

  8. قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية

    Jurisprudence J P 7892.2004/2005 22 avril 2005

    انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.

  9. قرار تعقيبي عدد 19631 بتاريخ 07/01/2003 : البطلان المطلق لعقد بيع عقار مسجل يمنع تصحيحه بكتب تكميلي

    Jurisprudence J P 19631/2003 7 janvier 2003

    البطلان المطلق المقرر للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري والمحررة من غير المؤهلين قانونا هو جزاء يتيح لكل ذي مصلحة طلب الحكم بالبطلان دون حصر هذا الحق في أطراف العقد.

  10. قرار تعقيبي عدد 20205 بتاريخ 02/01/2003 : انقضاء ضمان الاستحقاق بالتقادم المسقط يتيح للبائع اكتساب المبيع بالحيازة المكسبة الطويلة

    Jurisprudence J P 20205/2003 2 janvier 2003

    متى استبقى البائع حيازة المبيع عد غاصبا وله أن يكسب ملكية المبيع من جديد بالحيازة المكسبة الطويلة متى توافرت شروطها.

  11. قرار تعقيبي عدد 13776 بتاريخ 11/04/2002 : انتقال الالتزامات إلى الورثة بقدر الإرث

    Jurisprudence J P 13776/2002 11 avril 2002

    تمتد آثار الالتزامات إلى ورثة المدين بوصفهم متممين لشخصه متى قبلوا الإرث، فيلتزمون بديون مورثهم في حدود ما آل إليهم من التركة.

  12. قرار تعقيبي عدد 12021 بتاريخ 14/02/2002 : التزام الوارث بديون المورث يثبت ما لم يثبت الامتناع عن قبول الإرث

    Jurisprudence J P 12021/2002 14 février 2002

    يكون الوارث ملزما بإتمام التزامات مورثه بقدر إرثه وعلى نسبة منابه متى لم يثبت امتناعه صراحة أو ضمنا عن قبول الإرث.