Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19631 بتاريخ 07/01/2003 : البطلان المطلق لعقد بيع عقار مسجل يمنع تصحيحه بكتب تكميلي

J P 19631/20037 janvier 2003

Principe juridique

  1. البطلان المطلق المقرر للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري والمحررة من غير المؤهلين قانونا هو جزاء يتيح لكل ذي مصلحة طلب الحكم بالبطلان دون حصر هذا الحق في أطراف العقد.
  2. العقد الذي ينشأ باطلا بطلانا مطلقا لعدم احترام الشكل الذي أوجبه القانون لا يمكن تصحيحه بمجرد تحرير كتب تكميلي لأن التصحيح لا يطهر عيبا يتعلق بأصل الانعقاد ولا يرتب العقد أي أثر.
  3. تقدير انعدام المصلحة في دعوى الإبطال يكون مخالفا للقانون متى كانت القاعدة المنشئة للجزاء تتعلق بالنظام العام وتمنح لكل ذي مصلحة حق التمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.