Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1245/2005 بتاريخ 11/07/2005 : انتفاء مسؤولية محرر وعد البيع عند انعدام رجعية نص تحجير الوعد بالتفويت

J P 1245/2005/200511 juillet 2005

Principe juridique

  1. عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.
  2. استخلاص علاقة السببية يقتضي التثبت من أن سبب الإجراء الإداري المسقط للحق مرتبط قانونا بالتصرف موضوع النزاع، وإغفال الوقائع الثابتة التي تقطع هذه الصلة يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
  3. التضامن بين المدينين لا يثبت إلا بنص أو باتفاق أو بضرورة تفرضها طبيعة الالتزام، ولا يقوم لمجرد اجتماع مسؤوليتين مختلفتي المصدر ما لم تتحد طبيعة الدين وتتحقق شروط التضامن.

Textes appliqués

  • احكام الفـصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 377 م ح ع-الفصول 630 و 632 و 636 و 638 م اع-الفصلـين 174 و 176 م اع-الفصلين 125 و 126 م م م ت-الفصل23 من القانون عـ21/1995 دد المؤرخ في 13 فيفري 1995-الفصل 24 على ان الكتائـب المحررة خلافا للفصل 23-احكام الفصـول 62-64 و 325 م اع-الفصل 843 م اع-الفصل 278 م اع-الفصل 176 م اع-الفصل 84 م م م ت-الفصل 115 م م م ت-الفصل 148 م م م ت-الفصل 35 من قانون المحاماة-الفصل 336 م اع-الفصل32 من قانون 1995-القانون عـ25دد لسنة 1970 المؤرخ في 19-5-1970-الفصل 12 من الامر عـ199 دد لسنـة 1970-الفصل 6 من القانون عـ25/1970 دد المنقح بالقـانون عـ112دد لسنـة 1988-الفصل5 من عقد التفويـت-الفصل 241 م اع-الفصل 15 من هذا القانون-الامر عـ 199 المؤرخ في 9-6-1970-الفصل 306 م ح ع-الفصلين 389 و 390 م ح ع-الفصل 366 م ح ع-الفصل 174 م اع-الفصل 71 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.