Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24697.2003 بتاريخ 30/11/2006 : عدم نفاذ بيع العقار في مواجهة الدائن العاقل إذا سبق تاريخ العقلة تاريخ تسجيل العقد

J P 24697/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. العقلة العقارية يرتب عنها بطلان التصرفات المنشأة على المال المعقول إزاء الدائنين من تاريخ إجرائها، بما يمنع نفاذ التفويتات والحقوق العينية التي تضر بالدائنين العاقلين.
  2. بيع العقارات والحقوق العينية العقارية غير المسجلة بادارة الملكية العقارية لا تجوز معارضة الغير به إلا بعد تسجيله باحدى القباضات المالية، وتنطبق هذه القاعدة على العقود الخطية والرسمية على السواء.
  3. يعتبر الدائن من الغير في معنى آثار العقد، فلا يحتج عليه بعقد التفويت الصادر عن مدينه إلا من تاريخ تسجيله، ويبقى البيع صحيحا بين طرفيه دون أن يكون نافذا تجاه الغير قبل تمام التسجيل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 426 من م م م ت-الفصل 309 م م م ت-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 450 من م ا ع-الفصل 444 م ا ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 192 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.